ابن عبد البر

262

الاستذكار

حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء ) ( 1 ) وقال بن المبارك عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قال قلت فكيف امر الناس بالوصية قال أوصي بكتاب الله عز وجل ( 2 ) وقد ذكرنا في ( التمهيد ) واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليست بمال فيه وصية ( 3 ) وروي عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية وهذا يحتمل لمن شاء وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وهذا - والله أعلم - اخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) ( 4 ) وقال بن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم